الشيخ الطوسي

407

الخلاف

ما قلناه ، لأن أحدا لم يفرق . مسألة 4 : من حضر الوليمة لا يجب عليه الأكل ، وإنما يتسحب له ذلك . وللشافعي فيه وجهان : أحدهما : - وهو الأظهر - مثل ما قلناه ( 1 ) ، وفي أصحابه من قال : جيب عليه ذلك ( 2 ) . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، والوجوب يحتاج إلى دليل . وروى جابر عن النبي صلى الله عليه وآله : أنه قال : من دعي إلى طعام فليحضر ، فإن شاء أكل وإن شاء ترك " ( 3 ) . مسألة 5 : نثر السكر ، واللوز في الولائم أخذه مكروه ، وبه قال الشافعي ( 4 ) . وقال أبو حنيفة : هو مباح : هو مباح ، وإن كان يؤخذ بخلسة ( 5 ) . دليلنا : أخبار أصحابه ( 6 ) وإجماعهم عليها ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك .

--> ( 1 ) الأم 6 : 181 ، ومختصر المزني : 184 ، وكفاية الأخبار 2 : 44 ، والوجيز 2 : 36 ، والمجموع 16 : 405 ، والسراج الوهاج : 397 ، ومغني المحتاج 3 : 248 ، وفتح الباري 9 : 247 ، وعمدة القاري 20 : 161 . ( 2 ) كفاية الأخيار 2 : 44 ، والمجموع 16 : 405 ، وعمدة القاري 20 : 158 ، وفتح الباري 9 : 247 ، وعمدة القاري 20 : 161 . ( 2 ) كفاية الأخيار 2 : 44 ، والمجموع 16 : 405 ، وعمدة القاري 20 : 158 ، وفتح الباري 9 : 247 . ( 3 ) حكى نحوه في موسوعة أطراف الحديث النبوي 8 : 265 ، عن شرح السنة النبوية للبغوي 9 : 140 ، وعلل الحديث لابن أبي حاتم الرازي برقم 1494 . ( 4 ) مختصر المزني : 184 ، والوجيز 2 : 36 ، والمجموع 16 : 395 ، والسراج الوهاج : 397 ، ومغني المحتاج 3 : 249 ، والمغني لابن قدامة 8 : 119 ، والشرح الكبير 8 : 119 ، والبحر الزخار 4 : 87 . ( 5 ) المجموع 16 : 395 ، والمغني لابن قدامة 8 : 119 ، والشرح الكبير 8 119 ، والبحر الزخار 4 : 87 . ( 6 ) الكافي 5 : 123 حديث 7 و 8 والتهذيب 6 : 370 حديث 1071 و 1072 .